الشيخ الجواهري
203
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
بل قد يشكل هذا الصدق في سابقه فضلًا عنه ( 1 ) . وكيف كان ، فالمدار بالنسبة إلى ذلك على الواقع بعد الاستقرار ، فلا مدخليّة لظنّ أو لقطع أنّه الثلث الأوّل - مثلًا - بعد انكشاف خطئه . وهل يلحق بالزوج وطء الأجنبي ؟ وجهان ، بل قولان ، أقواهما في النظر العدم ( 2 ) . [ وكذا من حصل لها حيض في غير الفرج كأن يكون لها مخرج معتاد غيره ثمّ وطأها في الفرج ، وكذا الخنثى المشكل والميّت ؛ فإنّ المتّجه البراءة في جميع ذلك ] ( 3 ) . نعم يمكن تعميم الحكم للوطء مع الإنزال وعدمه ، وإدخال تمام الذكر وعدمه بعد إدخال الحشفة ( 4 ) . [ وفي تعميمه لإدخال بعضها إشكال ] . ولا فرق بحسب الظاهر بين كون الزوجة دائمة أو منقطعة . والمراد بالدينار ( 5 ) هو المثقال من الذهب الخالص المضروب [ الذي يكون ] ( 6 ) قيمته عشرة دراهم جياد ( 7 ) ، و [ الظاهر ] ( 8 ) الاجتزاء بالقيمة وأولى منها الاجتزاء بالمثقال من الذهب وإن لم يكن مضروباً ( 9 ) .
--> ( 1 ) الوسائل 2 : 289 ، ب 8 من الحيض ، ح 3 . ( 2 ) الوسائل 2 : 328 ، ب 28 من الحيض ، ح 4 . ( 3 ) 3 ، 4 كشف الغطاء 2 : 222 . ( 5 ) المدارك 1 : 355 . ( 6 ) المقنعة : 55 . ( 7 ) جامع المقاصد 1 : 322 . ( 8 ) الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) : 47 . ( 9 ) الروض 1 : 212 .